الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن
الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن يتجلى من خلال الأحكام المترتبة على كل منهما، على أن الطلاق إن كان أبغض الحلال عند الله إلا أنه الحل الأقرب إلى الصواب في حالة استحالة العشرة بين الزوجين، فتكون الفرقة بينهما بالمعروف هي الأنسب، وفي هذا الصدد من خلال موقع الملك يسعنا أن نوضح الفرق بين أنواع الطلاق.
الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن
إن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات فهما بصدد طلاق بائن بينونة كبرى، ما يعني أنها لا تحل له إلا بعد زواجها من رجل آخر، ثم تطلق عنه أو يتوفاه الله، تلك هي الشريطة الوحيدة التي يُمكنها أن تعود إلى زوجها الأول بعد انقضائها، أما عن البينونة الصغرى فأن يطلق الرجل زوجته طلقتين، ثم تركها حتى تقضي عدتها، ولم يعيدها.
هذا عن البينونة الكبرى والصغرى، اللذان يندرجا تحت الطلاق البائن، وهو الذي يحمل معنى خروج الزوجة من الرابطة الزوجية دون رجعة بعد انقضاء العدة، فلا توجد أي ارتباطات أخرى بينها وبين زوجها.. فلا ميراث أو طاعة أو نفقة بينهما.
أما عن الطلاق الرجعي، فمن مسماه يكون بجواز رجوع الزوجة إلى زوجها مرة أخرى خلال فترة العدة التي تقضيها بعد الطلاق، فإن انتهت فترة العدة دون أن يردها زوجها إليه أصبحا بصدد الطلاق البائن بينونة صغرى، هذا وتكون عدة المطلقة 3 أشهر من طلاقها، وإن كانت حاملًا تنتهي عدتها بالوضع.
هذا عن الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن، ومن الجدير بالذكر أن العدة تنتهي بعد مرور 3 حيضات على المرأة المطلقة، تكون أول حيضة بعد طلاقها.
اقرأ أيضًا: حكم الزوجة التي تطلب الطلاق بدون سبب
ما يترتب على الطلاق الرجعي
كما رأينا في توضيح الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن أن الطلاق الرجعي تعود فيه الزوجة إلى زوجها ولا يشترط في ذلك تجديد العقد أو المهر، ومن الناحية القانونية يتعلق بما يلي:
- ينفق الزوج على زوجته في فترة عدتها.
- الحالة الزوجية قائمة طالما كانت في عدتها.
- اختلف الفقهاء على أمر دخول الزوج بها في فترة العدة.
- في حالة وفاة أحد الزوجين قبل انقضاء فترة العدة من شأن الآخر أن يرثه.
- تصح رجعة الزوجة بالقول أو الخطاب.
- لكن لا يجوز أن ترجع المرأة إلى زوجها وتكون انقضت عدتها في حال طهرت من حيضتها الأخيرة وهي الثالثة.
أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى
في حال انتهت عدة المطلقة قبل أن يردها زوجها إلى عصمته، ينقلب الطلاق الرجعي إلا طلاق بائن بينونة صغرى، ألا وهو ما دون الثلاث طلقات، على أنه يتضمن الأحكام التالية:
- يُمنع زوجها من غيره في فترة العدة.
- يتم حل عقد النكاح بين الزوجين وترفع أحكامه.
- لا تكون هناك دلائل أو آثار على الرابطة الزوجية إلا العدة.
- المرأة بإمكانها أن تبقى في بيتها، ولكن تضع بينه وبينها حجاب، أي تعتبره أجنبيًا.
- من الممكن أن تعود المرأة إلى زوجها إن أراد ردها، ولكن يشترط عقد زواج جديد بينهما، شريطة موافقتها على الزيجة، ويكون عقدًا كامل الأركان، فيتسنى لها مهرًا جديدًا.
- إن توفى أحد الزوجين في فترة العدة، فلا يرث أحدهما الآخر.
الطلاق البائن بينونة كبرى
أما عن هذا النوع من الطلاق في حديثنا عن الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن، فيكون تخطى الزوج 3 طلقات، فبمجرد النطق بذلك لا تحل له ويُحل عقد النكاح فيما بينهما، أما عن معنى البينونة الكبرى فهو الطلاق للزوجة من نكاح بثلاث طلقات بكلمة واحدة سواء دخل بها أم لم يدخل.
على أن الطلقات سواء كانت متفرقات أم غير متفرقات لا يجوز للزوج أن يعود إلى زوجته مرة أخرى، شريطة أن تتزوج من غيره زواجًا صحيحًا، مع التأكيد هنا على أن يكون الزواج صحيحًا نافذًا بكل شروطه وضوابطه، فإن طلقها زوجها الثاني أو توفي عنها يُمكنها أن تعود إلى زوجها الأول إن أرادت بعد أن تمضي عدتها من الزوج الثاني.
مع العلم أن وفاة الزوج الثاني قبل أن يدخل بها لا يجعلها حلالًا لزوجها الأول، لأن الزواج الثاني بذلك لا يعد صحيحًا بشروطه الكاملة.
على أن الحكمة من الأمر تعزو إلى أن الزوجة التي تصل مع زوجها إلى حد الثلاث طلقات، تكون وصلت إلى استفحال الخصومة فيما بينهما، إن لم يدل الأمر على استحالة العشرة، فلو كانت الرابطة الزوجية من القوة بينهما ما كانا ليصلا إلى ذلك الحد من الخصومة.
في جانب آخر نجد أنه لو كان مباحًا للزوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته حتى بعد الطلقة الثالثة، لكان الأمر من العبث، كذلك من القسوة على الزوجة أن تُطلق وتُرد ففي الأمر إهدارًا لكرامتها وحقوقها المصون، علاوةً على أن الحياة الزوجية السليمة التي أمر الله أن تُكلل بين الرجل والمرأة ليست مدعاة لتلك الفجوة وانعدام التفاهم.
حالات الطلاق الرجعي والبائن
هنا في إطار ذكر الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن نذكر أن الطلاق عند المذهب المالكي رجعيًا في العموم إلا في حالات ثلاثة، وهي:
1- الطلاق قبل الدخول
قال الله تعالى في سورة الأحزاب:
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)“
في معنى أن الزوج يُطلق زوجته سواء كان اختلى بها أو لم يختلِ ولكنه طلقها قبل الدخول بها.. يكون هنا الطلاق غير رجعيًا.
2- الطلاق المكمل للثلاث
هو الطلاق الذي يقع بعد حدوث طلقتين سابقتين، حيث إن الجدية والمسؤولية تُفترض هاهنا، فمن المعروف أن الطلاق ربما يحدث في حالة من حالات الغضب أو التوتر البالغ أو الجدال الذي يصل إلى أشده فيستتبع اتخاذ قرار في غير موضعه، على أن هناك فرصة للتراجع عنه في طلقتين، فإن لم يتم الاتعاظ من الأمر، تكون الطلقة الثالثة حرمانًا من رخصة الرجعة.
اقرأ أيضًا: كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلاق الثالث
3- الطلاق بعوض مالي من الزوجة: حالة الخلع
نعلم أن القوانين التشريعية تُعد الخلع طلاقًا بائنًا، وفي مذهب الإمام مالك يرى أن من يُطلق زوجته حتى بعد الدخول بها دخولًا حقيقيًا مقابل دفعها مبلغًا من المال له حتى يطلقها، فلا يجوز له أن يُرجعها إلى عصمته، فلو كان الطلاق بهدف الرجعة من الأساس لما كانت الزوجة تدفع نظيره مالًا.
فيتبين في إطار الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن أن أقسام الطلاق البائن تتضح فيما يلي:
- طلاق الحاكم الشرعي لزوجة الممتنع عن أن يطلق زوجته أو يُنفق عليها.
- طلاق الخلع والمباراة.
- الطلاق قبل الدخول.
- طلاق اليائسة.
- طلاق من لم تبلغ التاسعة حتى وإن دُخل بها عن عمد أو اشتباه.
- الطلاق الذي سبقه طلقتان.
الرجعة.. حق للزوج أم للزوجة؟
علمنا في إطار توضيح الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن أن الطلاق الرجعي إذا كان طلقة واحدة أو طلقتين، فمن حق الزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته ما دامت في فترة عدتها.
على أن الرجعة تتحقق بأمرين: إما بالقول لها راجعتك إلى عصمتي، وإما أن يجامعها بنية الرجعة، حتى إن لم تتوافر النية، يكفي اعتبار الجماع دلالة على عودتها له، فمتى وقع الطلاق الرجعي لا يُنهي العلاقة، بل تبقى المطلقة في بيتها مع زوجها.
أما عن حق الرجعة، فهو للزوج، حيث إنه بإمكانه أن يعيدها إلى عصمته دون أن يخبرها، أو حتى يستأذن وليّ أمرها، وهي ملزمة أن تعود إليه طالما ردّها إلى عصمته حال كونها في فترة العدّة.
مع مراعاة أن الإكراه في حد ذاته أمر غير مستحب في مثل تلك الأمور، فلا يصح إكراهًا على المعيشة، فحتى إن كانت الرجعة من حق الزوج إلا أنه يجب أن يعيدها إلى عصمته بالمعروف، لا بالغصب، فمن العدالة والإنصاف ألا تُكره الزوجة على الرجوع إلى زوجها.
فيجب أن يكون للعدالة دور هنا، فيُمكن أن يستغل الزوج حقه في الرجعة في إعادة زوجته من قبيل الانتقام ليس لغرض استقرار حياتهما معًا، فتكون عُرضة للتعسف، فلو ظلت مطلقة لكان أرحم لها وأكرم.. ولم تتغافل روح القانون عن الأمر عندما أوجب شهادة رجلين على وقوع الطلاق، بأن تحدث الرجعة مثبتة في المحاكم.. صيانةً للحقوق.
اقرأ أيضًا: متى تسقط النفقة عن الأولاد
آيات الطلاق
ما ذكرناه في الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن يُمكننا إسناده إلى ما جاء في الشريعة الإسلامية، فهناك آيات قرآنية كريمة من شأنها توضيح أحكام الطلاق كما يلي:
- قال الله تعالى في سورة الطلاق: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا (1)“.
- “فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2)” سورة الطلاق.
- “وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)” سورة الطلاق.
- “أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)” سورة الطلاق.
- “لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)” سورة البقرة.
- “الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)” سورة البقرة.
- “وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)” سورة البقرة.
- “وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)“ سورة البقرة.
- “لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)“ سورة البقرة.
إن الطلاق من صور انحلال الرابطة الزوجية، ويتراتب عليه أحكام شتى توجب الالتزام بها لعدم مخالفة حدود الله.. أو الوقوع تحت المساءلة القانونية.