كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب

كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب؟ ومتى يتم توزيع التركة؟ فالشريعة الإسلامية قد حفظت توازن العلاقات الإنسانية بكافة صورها، منها حفظ أمن الأسرة بعد وفاة الوالد، وهي من الأمور الهامة في المجتمع للاستقرار النفسي لتجنب الجور والمنازعات التي قد تحدث بعد وفاة رب الأسرة، لهذا الأمر سوف نقوم بشرح كيف يقسم الميراث بعد وفاة الأب تفصيلياً ومتى يُمكن توزيعه من خلال موقع الملك.

كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب؟

حددت الشريعة الإسلامية كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب من خلال تحديد الأشخاص الذين لهم نصيب من الشرع ويحق لهم الإرث، وتم تصنيفهم إلى نوعان وهم:

  • أصحاب الفروض: صاحب الفرض هو من لهُ نصيب مُقدر في الميراث لا يزيد عنهُ ولا ينقُص، وهو الفرض الذي قدره الحق تبارك وتعالى لهُ، ونُقل ذلك في كتابه الكريم والسنة النبوية الشريفة، إذا زاد حقه فيزيدُ عن طريق آخر غير الفرض وهو طريق الرد، إن نُقص عنه فينقصُ بطريق آخر وهو العول.
  • أصحاب العصبات: هُم من يرثوا بدون تقدير محدد من الشرع، وتنقسم إلى ثلاثة مراتب وهُم: البنوة، والأبوة، والأخوة وأبناؤهم.

اقرأ أيضًا: كم نصيب الزوج من ميراث زوجته

كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب لأصحاب الفروض؟

الفروض المُقدرة ستة وهم: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ولكُل فرض من هذه الفروض أصحاب ونوضح فيما يلي كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب لهم وفقًا لِما ذُكر في الشريعة الإسلامية:

1- نصيب الزوجة

كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب للزوجة؟ للزوجة حالتان، في الحالة الأولى ترث الربع في حال عدم وجود فرع يرث الزوج من أي اتجاه، والحالة الثانية ترث الثُمن في حال وجود فرع يرث الزوج سواء أكان ذكرًا أو أنثي، وسواء كان هذا الفرع من الزوجة نفسها أو من غيرها.

الدليل على ذلك قول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.

2- نصيب البنت بعد وفاة الأب

في حال كانت البنت منفردة دون ذكر أو بنات أخرى تُشاركها ترث النصف، أما في حال كان هناك بنتان فأكثر فلهُم الثلثان بالمشاركة، أما في حال كان لها أخ ذكر فأصبحت هُنا البنت من أصحاب التعصيب، أي تأخذ المتبقي من التركة بعد الذكر.

دليل ذلك قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ“.

3- نصيب الأخت الشقيقة

كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب لأخته الشقيقة؟ إذا كانت الأخت الشقيقة منفردة ترث النصف، أما في حال تواجد بنتين فأكثر فلهُما الثلثان بالمشاركة، وفي حال وجود أخ شقيق فأصبحا من أصحاب التعصيب ولهُم الباقي من التركة بعد ورث الفرع الذكوري الأصلي أو الأخ الشقيق أو الفرع المؤنث.

يُقصد بالفرع الذكري الأصلي هو الأب أو الجد، قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ“.

4- نصيب بنت الابن

كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب لبنت الابن؟ بنت الابن ترث النصف إذا كانت منفردة، وفي حال وجود أكثر من بنت فلهما الثلثان بالمشاركة، لكن حتى ترث هذا القدر لابُد من توافر بعض الشروط وهي:

  • عدم وجود الفرع المؤنث الأصلي، أي الأعلى منها وهي البنت، وبنت الابن الأقرب درجة.
  • عدم وجود الشخص المُعصب لها وهُما: الأخ الشقيق، وابن الابن الأقرب درجة، والعم.
  • عدم وجود الشخص الذي يحجبها وهو الشخص الأولى منها للورث وهو الأعلى درجة منها مثل: الولد، وابن الابن الأقرب درجة منها.

قال ابن مسعود في حُكم ما: أقْضِي فِيهَا بما قَضَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، ويُقصد بذلك في حال وجود البنت أو بنت الابن وقد ورثوا النصف “لأنهم أصحاب الفروض” ترث بنت الابن السدس وهذا في حال عدم وجود الشخص الذي يحجُبها.

5- نصيب أخت لأب

في حال كانت أخت الأب منفردة ترث النصف، أما في حال وجود أكثر من بنت من نفس الدرجة فلهما الثلثان بالمشاركة في حال عدم وجود الشخص الذي يجعلهم أصحاب عصبات وهو أخ الأب والفرع الذكوري الأصلي وكذلك الفرع المؤنث، ودليل ذلك قوله تعالى:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ“.

لكن في حال الأخت الشقيقة للميت وقد ورثت النصف ولا يوجد الفرع المذكر الذي يجعل أخت الأب من أصحاب العصبات، ترث السدس.

6- نصيب الأب

نصيب الأب متعدد الحالات، فقد يرث الأب سدس التركة في حال وجود الفرع الذكوري الأصلي، وفي حال وجود الفرع المؤنث الأصلي للإرث يرث الأب السدس والباقي يأخذه أصحاب الفروض المتواجدين، وفي حال توافر جزء من التركة يأخذه الأب تعصيبًا.

أما في حال عدم وجود الفرع المؤنث وتعدد الفرع الذكوري يرث الأب الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم من التركة كامل، وفي حال عدم وجود غيره من أصحاب الفروض يرث التركة بالكامل له، وفي حال وجود الأب مع الأخوات فيُصبح حاجب لهم ويمنعهم عن الإرث في جميع الحالات.

دليل هذا التقسيم قول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ”.

7- نصيب الأم بعد وفاة الأب

شرع الله تعالى ميراث الأم في عدة حالات متعددة، قال في كتابه الكريم: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ“، واستكمالًا لإجابة كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب نذكر حالات ميراث الأم:

  • الحالة الأولى: ترث الأم الثلث في حال عدم وجود أصحاب الفروض مطلقًا، كذلك عدم وجدود جمع الأخوة مطلقًا أيًّا كانت درجة قرابتهم، كذلك الأفراد المحجبون لوجود غيرهم.
  • الحالة الثانية: ترث الأم الثلث وتُصبح من أصحاب العصبات، وذلك في حالة وجود الأب والزوج والزوجة فأكثر، وتأخذ نصيبها بعد حصول هؤلاء أصحاب الفروض على نصيبهم المُقدر.
  • الحالة الثالثة: في حالة وجود أصحاب الفروض وجمع من الأخوة ترث الأم السُدس من التركة.

كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب لأصحاب العصبات؟

كما عرفنا سابقًا أن أصحاب الفروض هُم من لهم نصيب مُقدر من الشرع، أما أصحاب العصبات فهم الذين يدور حالهم بين ثلاث:

  • إما أن يحصلوا على جميع التركة.
  • أو أن يرث ما بقي من أصحاب الفروض من التركة.
  • إما لا يبقى له شيئًا.

الذي نظم العلاقة بين أصحاب الفروض والعصبات هو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بَقِيَ فهو لأَوْلَى رجل ذَكَرٍ”، وبين الرسول هُنا عند بداية مسألة الميراث فلابُد من الإلحاق أولاً بأصحاب الفروض، وما بقي من التركة فالأولى به واحد من العصبات، وينقسم أصحاب العصبات إلى عصبات نسبية وهي أهم العصبات المتواجدة، وعصبات سببية.

تم ترتيب مراتب العصبات النسبية ترتيب مقصود، أي المراتب الأولية تحجب ما يليها إن وجد، ونوضح هذه المراتب وأصحابها في الآتي:

  • المرتبة الأولى: عصبة بالنفس وهو كُل ذكرٍ لا يتخلل بينه وبين الميت أنثى وحدها، وهُم:
  • المرتبة الثانية: العصبة بالغير، وهُم بنات الإبن، والأخت الشقيقة مع شقيقها، وأخت الأب مع أخ الأب.
  • المرتبة الثالثة: عصبة مع الغير، وهُما الأخت الشقيقة والأخت لأب.

متى يجب توزيع الميراث بعد وفاة الأب؟

بعد معرفة كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب، لابُد من معرفة الوقت المُناسب لتوزيع الإرث والحقوق الواجب نفاذها للميث أولًا قبل توزيع التركة وإعطاء كُل فرد نصيبه، وتتمثل هذه الحقوق فيما يلي:

1- الديون المُتعلقة بالمتوفى

يُقدم استيفاء ديون المتوفى على كافة الحقوق والأمور الأخرى، ففي حال كان المتوفى قام برهن شيء ولم يقوم بسداد دينه فيجب سداده قبل تجهيزه من مال عينه قبل توزيع التركة، كذلك الزكاة الواجبة عليه في حال حياته ولم يقم بدفعها يجب إخراجها من ماله قبل تجهيزه.

كذلك إذا اشترى شيئًا ولم يأخذه ولم يُكمل سداد دينُه وجبه دفعُه من ماله، فإن دفع الديون المُتعلقة بالمتوفى مُقدم على كافة الحقوق الأخرى ما دام لم يتم تبرئته منها، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ”، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: “نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ”.

2- تجهيز المتوفى

يُعد تجهيز الميت ثاني الحقوق الواجب نفذها من حُر ماله قبل البحث عن كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب، ويُقدم تجهيز الميت وإكرامه على كافة الحقوق الأخرى وهي الوصية وتقسيم الورث وغيرها، ويشمل تجهيز الميت في كافة الأمور بعد وفاته أي شراء الكفن ومراسم العزاء، والمُقرئ، والدفن وغيرها من هذه الأمور.

يُذكر أنه في حال تذكر الله أحد أبنائه أو زوجته قبل تغسيله فوجب تغسيلهم وتجهيزهم من مال المتوفى وهو الراعي المسؤول عنهم، وفي حال عدم توفر المال لذلك يتم التجهيز على من تجب نفقته عليه حال حياته، وإذا تعذر ذلك يتم من خلال بيت مال المسلمين، وإذا تعذر يتم من خلال أثرياء المسلمين.

3- نفاذ الوصية

هو الحق الواجب نفاده بعد الحقوق الأولية، وأجمع الفقهاء على ضرورة استيفاؤها قبل توزيع التركة وتقسيم الميراث، لأنه في حال تم توزيع الميراث قبل تنفيذ وصية الميت قد يرى بعض الورثة أنها مُزاحمة، ولن تُبدي بمصلحة لهم ويغفلون عنها ويتجاهلونها.

الدليل على ذلك هو قول الله تعالى في كتابه العزيز: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ”، ويجب عدم الاستهانة بها لأنها تُعد بمثابة تبرع من الموصي أي الميت وقد يُعاقب عليها الورثة في حال التغافل عن تنفيذها.

حكم تأخير تقسيم الميراث بعد وفاة الأب

إن الأصل في الميراث هو توزيع الميراث مباشرةً حال وفاة المورث، إلا أنه يجوز تأخيره في حال وجود المصلحة في ذلك ويعني هُنا وجود خلاف على بعض أجزاء التركة، أو انتظار ولادة مولود في الطريق أو بموافقة جميع ثة على تأخير توزيع التركة خلال فترة يتم تحديدها.

لكن في الأصل أن يُملك الإرث، لأنه انتقل من مُلك الميت إلى مُلك الورثة فلا يجوز ظهور أحد الورثة وإبداء الرفض في التوزيع في هذا الوقت، يتم في هذه الحالة توزيع الإرث على الورثة الموافقين وتقدير ميراث الباقي وتركُه له.

على سبيل المثال: توفى الأب وترك ثلاث أبناء ومزرعة، ورفض إثنان توزيع الإرث والثالث أراد توزيع الإرث والحصول على نصيبه المُقدر شرعًا، في هذه الحالة إما للإثنين دفع مقدار الثالث والحصول على حصته في المزرعة إما بيعها كاملة ويحصل الجميع على نصيبه.

هل يجوز امتناع أحد الورثة عن توزيع الميراث؟

إن ذمة المتوفى في التركة تصبح خالية بعد الوفاة، وتنتقل التركة مباشرةً بحكم الشرع إلى الذمة المالية للورثة المتواجدين بمجرد الوفاة ونفاذ كافة الحقوق الضرورية للمتوفي، وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يمتنع عن تقسيم التركة وإعطاء كُل فرد حقه.

إلا إذا اتفق جميع الورثة على إبقاء المال شائعًا فيما بينهم واستثمار هذا المال، وتقسيم الربح فيما بينهم بحسب الأنصبة الشرعية، على سبيل المثال: إذا ترك رجل مصنع لا تتعلق به الحقوق الواجبة للميت، وترك ولدين وزوجة واتفقا على إبقاء هذا المصنع كيان واحد بلا تقسيم ويتم إدارته واستثمارة لصالح هؤلاء الورثة.

في هذه الحالة لم يعترض الشرع على ذلك، وبعد إنتاج المنتجات وتحقيق الربح يتم تقسيمه وإعطاء الزوجة الثُمن كما مُقدر لها، والباقي بعد الثُمن هو مناصفة بين الولدين لأن هذا نصيبهم من التركة المُحدد، ويظل على ذلك الأمر حتى يتغير رأي إحداهما لفسخ الشراكة، ويتم حينها تقسيم المصنع بالمقدار المُحدد من الشرع للمواريث.

اقرأ أيضًا: كم نصيب الزوجة من ميراث زوجها

هل يجوز منع أحد المواريث من الميراث؟

بعد معرفة كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب لابُد من معرفة أن منع الميراث غصب، والغصب في الدين الإسلامي مُحرم وعلى من منع الميراث عن الورثة أن يتقي الله ويتوب ويندم ويستغفر الله -سبحانه وتعالى- على ما اقترفه من إثم في حبس الأموال عن أصحابها وأن يرد إليها حقها، كما يوجد قانون في وقتنا الحالي يُجرد هذا الأمر ويمنعهُ.

في حال أوصى الأب في حياة منع توريث أحد أبنائه في كُل التركة، فهُنا تجاوزت الثلث ويجوز للإبن المحروم الذي لم يجد لهُ نصيب من هذا التقسيم الاعتراض على الوصية، ولا تُنفذ إلا في الثلث، ويمكنهُ أخذ حقه من الثلثان الآخرين من التركة.

أما إذا قام الأب بتقسيم التركة وهو على قيد الحياة فهذه إما أن تكون هبة أو تكون بيعًا صوريًا، وفي هذه الحالة تصرفه من الناحية الورقية النظامية صحيح، لكنه من الناحية الشرعية يأثم في حال انطوت نيته على حرمان أحد الورثة من الميراث في هذا التقسيم.

يصح في هذه الحالة إذا كان الأب على قيد الحياة الرجوع عن هذا الأمر حتى يعطي كُل ذي حقهُ، أما في حالة قد توفاه الله فيجب على الورثة إعطاء كُل فرد حقه فيما بينهم.

من المعروف أن الإنسان يُملك مادام حيًا، لكن عند وفاته تنقطع علاقته وذمته من المال، وتنتقل إلى ذمة من له علاقة بالمال، وتتوافر فيه شروط الإرث وهذا ما يتضح حول توزيع الميراث بعد موت الأب.

قد يعجبك أيضًا
اترك تعليقا