كم نصيب الزوجة من ميراث زوجها

كم نصيب الزوجة من ميراث زوجها؟ وما هي شروط الميراث؟ فهناك أمور أوضحتها لنا الشريعة الإسلامية السمحة لما فيها من حقوق يجب إعطائها لمستحقيها على أن هناك ضوابط تسير عليها مثل هذه الأمور لا يجوز مخالفتها وإلا يعد انتهاكًا لحدود الله، ومن أجلّ وأعظم تلك الأمور ما يخص الإرث، فله شروط وأسباب وموانع والعديد من الأحكام الفقهية، ومن خلال موقع الملك سنجيب على سؤال كم نصيب الزوجة من ميراث زوجها؟

كم نصيب الزوجة من ميراث زوجها؟

الإرث في الإسلام هو ما يتركه الميت لذويه وأقاربه على اختلاف درجاتهم، ويوجد في الدين الإسلامي العديد من المسائل الفقهية التي تتناول شروط الميراث وأحكامه.

من الأسئلة المختصة بأحكام الشرع وعلم المواريث، ينبغي على المسلمين الإلمام بها، فالمواريث من أكثر الأمور التي تتطلب إنصافًا للحقوق، علاوةً على كونها تعترض الكثيرين فتتعدد حسابات المواريث باختلاف الحالات، وهنا سنتحدث عن الزوج الذي توفي وترك من الإرث ما ينبغي توزيعه على مستحقيه، فنشير إلى كم نصيب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى.

يختلف نصيب الزوجة من ميراث زوجها حسب وجود فرع وارث للميت أم لا، وهذا ما تم ذكره تفصيلًا في سورة النساء الآية 12، حيث قال الله تعالى:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ”.

لا فرق هنا بين أن الفرع الوارث من الذكور والإناث، ولا يوجد استثناء لمن لديهم موانع الإرث، إذًا بصدد إجابة سؤال كم نصيب الزوجة من ميراث زوجها نشير إلى أن لها الربع من ميراث زوجها إذا كان ليس له فرع وارث، أما في حالة وجود الفرع الوارث فلها الثمن من الميراث.

نصيب الزوجة الثانية من ميراث زوجها

قد شرع الله زواج الرجل بأكثر من واحدة، فالتعدد جائز طالما اقترن بشرط العدل، فقد قال الله تعالى:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (الآية 5).

لذا فإن الرجل إذا توفي وكان متزوجًا بامرأتين، فإنه يجب إتمام العدل في الإرث فيما بينهما، كما كان يعاملهما بالعدل أيضًا في المعشر، فلا تفضيل في الميراث لواحدة عن الأخرى، فيشتركان معًا في الثمن أو الربع حسب وجود الفروع الوارثة، تبعًا للحكم الصادر في ميراث الزوجة من زوجها المتوفى.

أما بصدد المطلقة فليس لها حق من ميراث زوجها إلا في حالة واحدة وهي أن يكون قد طلقها عن قصد حرمانها من الميراث دون وجود سببًا وافيًا للطلاق، فإن الشرع في تلك الحالة يحفظ لها حقها كالمتزوجة، وهذا ما يُحتسب تبعًا للمقاصد والنوايا علاوةً على الدلائل المبينة.

اقرأ أيضًا: إضافة الزوجة على بطاقة التموين

أسباب ميراث الزوجة

من خلال الإلمام بنصيب الزوجة من ميراث زوجها نجد أن الزوجة واحدة من أسباب الميراث، ذلك لأن من يرث يجب أن يكون على صلة بالمتوفى كما هو الحال في الحالات التالية:

  • شرط النكاح، بأن يكون عقد الزوجية قائم بينهما.
  • صلة القرابة والنسب من الأصول والفروع.
  • إذا أعتق السيد عبدًا ثم كسب مالًا ومات ولا يوجد من يرثه، سيرث سيده المال، حيث يقول الرسول الكريم: إنَّ الوَلَاءَ لِمَن أعْتَقَ” (صحيح البخاري).

اقرأ أيضًا: حقوق الزوجة بعد الطلاق بدون أطفال

شروط ميراث الزوجة

هناك شروط يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع الإرث، وعندها يصح للوارث أن يرث، ومن تلك الشروط:

  • التأكد من السبب -الذي أشرنا إليه مسبقًا- الذي يجعل للوارث الحق في ميراث المتوفى.
  • أن يتم إثبات الوفاة، فهناك حالات تستدعي الانتظار حتى تقسيم التركة، كحالات اختفاء الموروث وتغيبه لفترة.
  • أن يكون الوارث على قيد الحياة.

لذا قبل أن ترث الزوجة وتأخذ نصيبها من ميراث زوجها المتوفى، يجب عليها أن تثبت حالة وفاته، فحالات التغيب عن المنزل تستتبع إجراءات أخرى للميراث.

موانع ميراث الزوجة

إن الموانع التي تمنع الزوجة من أخذ نصيبها من ميراث زوجها هي نفسها موانع الميراث بشكل عام تبعًا للحالات المختلفة، على أنه حتى إن توافرت أسباب الميراث وشروطه تبقى تلك الموانع هي الحد الفاصل بين الميراث وعدمه، وتأتي على النحو التالي:

  • إذا قتلت الزوجة زوجها لا ترثه، وإن قتل الولد أباه فلا يجوز أن يرث منه شيئًا.
  • إذا كانت الزوجة ليست مسلمة وزوجها مسلم لا ترثه.

كما أن هناك موانع أخرى للميراث منها أن العبد لا يرث ولا يورث، فعندما يُعتق يحل له الإرث، أما عن مال العبد فهو كله لسيده.

اقرأ أيضًا: هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق

نصيب الزوج من ميراث زوجته

كما ذكرنا نصيب الزوجة من ميراث زوجها، نشير إلى ما يرثه الزوج من ميراث زوجته المتوفاة، وهنا نستند إلى قول الله تعالى في محكم التنزيل:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ“.

إذًا يكون للزوج الربع من ميراث زوجته إن كان له فروع ترث ذكر أو أنثى، أو إذا كان هناك أحفاد من أولاد المتوفاة الذكور، حيث إن أحفادها من بناتها لا يعتبرون فروعًا وارثة.

كما يرث الزوج النصف من ميراث زوجته في حالة لم يكن لها من الأساس فروعًا وارثة.

إنَّ من عدل الخالق تقسيم ميراث المتوفى بين مستحقيه، فإن لم يتم ذلك يصبح نهبًا للطامعين في مصالحهم الدنيوية، لذا وضعت الشريعة الإسلامية أحكامًا واضحة لحسابات المواريث.

قد يعجبك أيضًا
اترك تعليقا