القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة

القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة تنحصر بين خضوع الزوجة وحماية حقوق الزوج، فقد يظن الكثير أن قوانين الأحوال الشخصية متعلقة فقد بحقوق المرأة بصفة عامة والزوجة بصفة خاصة، وأن الزوج ليس له الأحقية في أن يحتمي بمحكمة الأسرة للحفاظ على حقوق، لكن هذه الظنون ليست في محلها.

حيث إن قوانين الأحوال الشخصية تنظم الحقوق والواجبات لكلًا من الزوج والزوجة، في ظل هذا السياق ومن خلال موقع الملك سنقوم بتسليط الضوء على الدعاوي القضائية التي تكون في صالح الزوج من خلال السطور القادمة.

القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة

في إطار تنظيم اللوائح القانونية المتعلقة بمحاكم الأسرة، فقد شهدت محاكم الأحوال الشخصية العديد من الدعاوي القضائية المرتبطة بالحقوق الزوجية بين مطالبة كلًا من الزوج والزوجة بالحقوق الخاصة به وإغفال كل طرف عن الواجبات الملزمة عليه.

لكن الأمر هنا سينصب حول الدعاوي القضائية التي يرفعها الزوج على زوجته بشأن الحفاظ على حقوقه القانونية التي أرسخها له القانون، وفي ظل هذا السياق سوف نتعرف على القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة، وهي على النطاق التالي:

1- دعوى الزوج لرؤية الأطفال

من القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة هي دعوى عدم رؤية الأطفال، حيث أن من يدفع ثمن إنهاء العلاقات الزوجية والطلاق الأبناء والأطفال، حيث يقع الطفل ضحية للزوج والزوجة، وتحديدًا عندما ترفض الزوجة أن يرى الزوج أطفاله، مما يؤدي إلى لجوء الزوج إلى محكمة الأحوال الشخصية.

في أغلب الأحيان عند رفع الدعوى من جانب الزوج يستجيب له القضاء ويمنحه حق رؤية أطفاله لمدة يحددها القاضي، وترجع إلى السلطة التقديرية لهيئة القضاء وهي فترة محددة من كل أسبوع في مكان عام، وذلك بتطبيق قانون الرؤية المتعلق بالأحوال الشخصية.

اقرأ أيضًا: علاج الوسواس والشك في الزوجة

2- دعوى التعويض عن عدم تنفيذ الرؤية

تعد دعوى التعويض عن عدم تنفيذ الرؤية من القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة، فقد أقرت محكمة الاستئناف أن يكون هناك قواعد وتنظيمات قانونية تقتضي بجواز رفع دعوى تعويض عدم رؤية، وفي حالة عدم التزام الزوجة بالمعاد الذي يقره القاضي تلزم الزوجة الحاضنة بالتعويض للزوج، وعلى هذا الأمر أن عدم رؤية الأب لأبنائه وأطفاله تؤثر بالسلب على صحته النفسية وتشعره بالعجز والإرهاق.

فقد اشتمل الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتعويض الأب في حالة عدم رؤية الأبناء أو التأخير عن الميعاد المخصص لرؤيتهم مبلغ قدره 40 ألف جنيه أو أن يرجع الأمر للسلطة التقديرية لهيئة القضاء، والحكم يكون نهائيًا لا وجود للاستئناف به.

3- دعوى إسقاط الحضانة

دعوى إسقاط الحضانة واحدة من القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة، فطبقًا لقانون الأحوال الشخصية المنظم للعلاقات الأسرية والزوجية فإن هناك بعض الشروط التي يضمنها القانون بشأن سقوط حضانة الأم عن الأبناء، وذلك تطبيقًا لنص المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

حيث أن حضانة الأم يتم إسقاطها إذا تم ثبوت أن الأم غير عاقلة بما يكفي لتربية الأطفال، أو أنها مرتدة عن الإسلام، أو أن لديها علة أو مرض تسببت لها بعدم القدرة على العناية بالأطفال مثل العجز أو الشلل على سبيل المثال.

تسقط أيضًا حضانة الأم عن أطفالها إذا أقبلت بالزواج من شخص أجنبي وتعيش في منزل لا يستطيع الأطفال التأقلم معه، أو أن يستطيع الأب أن يثبت أن الأم ليست محل ثقة أو أمان حتى يستأمن اطفاله معها، أي أنها تميل للسلوكيات المشينة والأعمال التي تحث على الفسق أو الأعمال التي تتنافى مع الآداب العامة في المجتمع.

فإذا استطاع الزوج أن يثبت أمر واحد فقط من الأمور السابق ذكرها، ففي هذه الحالة يستطيع أن يسقط حضانة الأم والمطالبة بضم الأطفال، أو نقل حضانة الأطفال لمن يلي الأم مثل الجدة.

4- دعوى إبطال مفروض النفقة

من القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة هي دعوى إبطال مفروض النفقة الزوجية والتي يلجأ الزوج إليها بعد الحكم بالطلاق مباشرة.

الإسناد القانوني لهذه الدعوى يكون عند ثبوت أن الطفل أو الصغير ليس مفروضًا عليه نفقة، أي أن الطفل يستطيع الإنفاق على ذاته، حين يبلغ الابن من العمر ما يؤهله للإنفاق على نفسه من خلال العمل والربح، عندما يتوفى الأب أو الابن ففي هذه الحالة لا يكون هناك فرضًا للنفقة.

حيث تعتمد هذه الدعوى أيضًا في صدور حكمها أن يتم إثبات أن الأب مريض ولا يستطيع النفقة على ابنه وهنا ينتقل الأمر من الأب إلى من يليه من العصبات، يمكن أيضًا أن يتم إبطال مفروض النفقة إذا أقبل الأب على ضم الابن وأصبح الطفل في حضانته، وتبطل النفقة في حالة البنت إذا أقبلت على الزواج فتصبح من مسئولية رجل آخر.

فإذا توافرت إحدى الأسباب السابقة فيجوز للأب اللجوء للقضاء لرفع دعوى إبطال مفروض النفقة.

5- دعوى استرداد ما تم صرفه دون وجه حق

أكثر القضايا شيوعًا بين الأزواج هي دعوى استرداد ما تم صرفه دون وجه حق، فهي من القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة، فقد أجاز القانون للزوج أن يطالب بكامل النفقة الزوجية التي أنفقها على زوجته بدون وجه حق، وذلك بعد أن تصدر المحكمة حكم أول درجة من الطلاق وليس الاستئناف، وقد نظمت مواد القانون المدني هذا الشأن من المادة 181 إلى المادة 187.

فقد نصت المادة 181 من القانون المدني المصري على أن:

“كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا وجب عليه رده”.

أي أن الزوج يحق له أن يسترد كل ما صرفه على زوجته على سبيل النفقة بدون وجه حق، بعد صدور حكم الطلاق من المحكمة.

هناك حالات يتمكن الزوج من خلالها تحريك الدعوى لتصل إلى حبس الزوجة نظرًا لأخذها نفقة لا تستحقها، ويقصد بعدم الاستحقاق هنا أن الزوجة حصلت على النفقة الزوجية من خلال الأدلة الصورية والمزيفة.

وفقًا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، فإن الزوج إذا أثبت عدم استحقاق الزوجة للنفقة فيتم حبسها مدة لا تزيد عن عامين ولا تقل عن ستة أشهر مع إلزام الزوجة برد المبلغ الذي أنفقه الزوج، وهو ما يسمى استرداد ما تم صرفه دون وجه حق.

6- دعوى مقاضاة الزوج للزوجة الحاضنة

إن دعوى مقاضاة الزوج للزوجة الحاضنة هي واحدة من القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة، فهناك بعض الأحكام من محكمة الأحوال الشخصية المتعلقة باسترداد مسكن الحضانة من الزوجة وأن يحصل الزوج عليه.

فبمجرد أن تنتهي مدة الحضانة الخاصة بالطفل أي يتخطى عمره الخمسة عشر عام سواء كان الطفل من الأولاد أو من البنات، فيحصل الزوج على حضانة الأطفال ويصبح حاضن لهم بعد ضمهم، فهناك بعض الحالات المنصوصة بالقانون السابق ذكره المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005، ومن هذه الحالات ما يلي:

  • أن يبلغ الطفل أقصى سن في الحضانة وهو أن يتخطى عمر الخمسة عشر عام فتصبح الحضانة مع الأب وليست الأم ومن ثم يسترد مسكن المعيشة.
  • أن يسقط حق الأم في الحضانة أو من يتولى الشأن لوجود سبب من أسباب إسقاط الحضانة من المسؤول.
  • يحصل الزوج على مقاضاة الزوجة إذا استطاع أن يثبت أن هناك مسكن آخر للحاضنة تعيش فيه، أو إثبات أن هناك أموال تتعلق بالأطفال.

إذا استطاع الزوج أن يثبت ولو حالة واحدة الحالات السابقة، فيتمكن من رفع دعوى مقاضاة للزوجة الحاضنة.

7- دعوى فسخ عقد الزواج

من المتعارف عليه في الأنظمة القانونية أن دعوى فسخ عقد الزواج تتعلق بالزوجة فقط ولا يجوز للزوج أن يرفع دعوى فسخ عقد الزواج.

فقد أقرت المحكمة أن الزوج لا يحق له أن يرفع هذه الدعوى لوجود عيب في الزوجة، بناءً على أنه يستطيع أن يستبدل دعوى فسخ عقد الزواج بدعوى دفع الضرر عن نفسه الذي وقع عليه من خلال الطلاق، فهو أمر متفق عليه شرعًا وقانونًا.

8- دعوى نشوز الزوجة

تعتبر دعوى النشوز الأكثر انتشارًا من بين القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة، حيث إن نشوز الزوجة هو الخروج عن طاعة الزوج وعدم تنفيذ أوامره أو ترك منزل الزوجية والذهاب للعيش في مكان آخر، فيلجأ الزوج في هذه الحالة للقضاء لإرسال إنذار إليها.

إن تجاهلت الزوجة الإنذار فيترتب على ذلك سقوط النفقة الخاصة بها وعدم أحقيتها بالحصول على أي مصاريف أو مدفوعات من خلال الزوج لأنها نشزت عن طاعة زوجها ولا يحق لها المطالبة بالنفقة مرة أخرى.

فقد أوضح المشرع المصري حالة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، والتي نصت على:

“حين امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون وجه حق، فيتم إيقاف النفقة التي كانت تستحقها، لأنها امتنعت دون وجه حق أو دون وجود ضرر لاحق بها”.

9- دعوى استرداد مسكن الحضانة

تختلف دعوى استرداد مسكن الحضانة عن دعوى إسقاط الحضانة، حيث أن الزوج يجوز له أن يسترجع مسكن الحضانة من الحاضنة عند بلوغ الأطفال عمر الخمسة عشر عام للذكر أو للأنثى، فبعد أن يصل الأطفال إلى هذا العمر يكون من حق الأب أن يرفع دعوى استرداد حضانة الأطفال.

فإذا تزوجت الزوجة الحاضنة فيكون من حق الأب أن يحصل على حضانة الأطفال واسترداد مسكن الحضانة لأن الأم أسقطت من عليها الحضانة بزواجها، إذا استطاع الزوج أن يوفر مكان آخر لكي تعيش فيه الزوجة، ففي هذه الحالة يكون من حق الزوج أن يلجأ للقضاء لرفع دعوى استرداد مسكن الحضانة.

إذا استطاع الزوج أن يثبت أن الزوجة الحاضنة تترك المنزل لفترات طويلة أو تغلق المنزل مدة من الزمن دون أن تتواجد فيه فيكون من حق الزوج في هذه الحالة الحصول على منزل الزوجية ومن ثم استرداد مسكن الحضانة.

10- دعوى تخفيض النفقة

تعد دعوى تخفيض النفقة من القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة، حيث إنه يكون من حق الزوج رفع دعوى إلى القضاء بتخفيض وزيادة النفقة تبعًا للظروف المادية التي يمر بها، وأيضًا وفقًا للظروف المتعلقة بمختص النفقة وما يتم الاتفاق عليه.

أي أن الزوج يستطيع أن يلجأ للقضاء في حين تدهور أحواله المادية، فيستطيع أن يخفض النفقة وفقًا لحالة الطفل وما يحتاجه إن كان مثلًا طفلًا صغيرًا يحتاج للكثير من النفقات أم أنه ليس بحاجة كبير للنفقة المادية.

فقد نصت المادة 18 مكرر من الفقرة 2 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن:

إذا لم يكن للصغير مال فنفقته تكون على أبيه، فإذا كان الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفي نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها، أو أن يكون الابن عاجزًا عن الكسب لصغر سنه أو إصابته بعاهة أو لطلب العلم، أن يكون الأب غنيًا أو قادرًا على الكسب”.

اقرأ أيضًا: حق الزوجة في مال زوجها

11- دعوى أمر وقتي لمنع الأطفال من السفر

انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة أن تذهب الزوجة الحاضنة بالأطفال للمغادرة خارج البلاد أو داخلها بغير أن يكون الزوج ووالد الأطفال قد أبدى رأيه أو صرح لهم بالسفر، فهو أمر منتشر بشكل كبير ويعد من القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة.

فيستطيع الزوج في هذه الحالة اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية فقد سميت الدعوى بالأمر الوقتي نسبة إلى مسمى القاضي المختص بها، فيتمكن الزوج من الحصول على حكم ضد الزوجة بالمنع من المغادرة أو السفر، حيث أن دعوى الأمر الوقتي لمنع الأطفال من السفر من القضايا التي يرفعها الزوج ضد الزوجة ويحكم فيه قاضي الأمور الوقتية لصالح الزوج.

تشهد محكمة الأسرة بشكل يومي العديد من القضايا والدعاوى المتعلقة بالأحكام الشخصية للأسرة، وهو أمر أصبح منتشرًا بصورة كبيرة، والتي يقع عبء هذه الدعاوى والقضايا في النهاية على عاتق الأطفال، فينبغي الحرص والتأني قبل اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية.

قد يعجبك أيضًا
اترك تعليقا